الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فليس لأولاد أختك نصيب في تركة جدهم والد أمهم لأن أولاد البنت ليسوا من الورثة, كما أن أمهم ليس لها نصيب في تركة والدها طالما أنها ماتت قبله, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما:
للزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما.
ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
وهذه صورتها .
| الورثة | 8 * 12 | 96 |
| زوجة | 1 | 12 |
|
5 ابن 2 بنت |
7 |
70 14 |
والله تعالى أعلم