عنوان الفتوى: حُكمُ بيع بلوزات نصف كم

2012-07-12 00:00:00
جزاكم الله خيراً مسلم يعيش حاليا في بلد غير إسلامي. ، ما حكم بيع بلوزات نصف كم وهل بيعها للرجال فيه تشبه، مع العلم أن البلد هنا عاداته تقبل مثل هذه الأنواع من الملابس وتكون للجنسين عندهم، والبلوزة هي في الأساس ذات طابع عربي شرقي وليست شفافة أو ضيقة؟جزاكم الله خيراً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن لبس بلوزات نصف كم جائز للمرأة أمام النساء كما في الفتوى رقم: 667 ، ويجوز لبسها للرجال كما في الفتوى رقم:181363 

والتشبه الممنوع هو أن يلبس الرجل ما كان مختصا بالنساء، أما ما كان مشتركا بين الجنسين فلبسه ليس بتشبه، وانظر الفتوى رقم: 36376 

وعليه؛ فيجوز بيع تلك البلوزات للرجال . أما بيعها للنساء فالأصل فيه الجواز، إلا من علم أو غلب على الظن أنها ستتبرج به أمام الرجال فلا يجوز بيعه لها، وإذا كنت في بلد لا تلبس فيه النساء هذه الثياب إلا خارج المنزل دون أن يسترن ما ظهر من أيديهن فمعنى ذلك أنهن يتبرجن بها، وبالتالي لا يجوز أن تبيعها لهن، لأن في ذلك إعانة على المعصية، وراجع الفتاوى أرقام: 39336 20318 32865

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت