الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في قدر أجرة العامل وتحديد العملة التي يستلمه بها هو ما اتفق عليه في العقد بينك وبين جهة عملك، وليس لأحدكما العدول عن ذلك في مدة العقد دون رضا الطرف الآخر .
وقد ذكرت أن الأجر المتفق عليه هو بعملة الدولار ولم ترض غيرها، وعليه.. فليس للشركة أن تعطيك قيمة الأجر أو تصارفه لك إلى عملة أخرى دون إذن منك بذلك. وقد بينا ما يجوز للموظف فعله إذا لم تف جهة العمل بالراتب المتفق عليه وذلك في الفتوى رقم : 80505
والله أعلم.