عنوان الفتوى: اتفق مع جهة العمل أن يأخذ راتبه بالدولار فأعطوه ما يعادله بالعملة المحلية

2012-07-12 00:00:00
أنا موظف تعاقدت مع الشركة المخدمة، أقبض أجري بالدولار ( عملة صعبة) وبعد فترة من الزمن قرروا أن يعطوني هذا الراتب بما يعادله بالعملة المحلية، علماً بأنه في البلد الذي أعمل فيه هنالك أكثر من سعر للعملة الصعبة، ومعادلة الراتب لي بالعملة المحلية فيه ضرر بالغ على قيمته خاصة أنهم عادلوه لي بأقل سعر للدولار.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة في قدر أجرة العامل وتحديد العملة التي يستلمه بها هو ما اتفق عليه في العقد بينك وبين جهة عملك، وليس لأحدكما العدول عن ذلك في مدة العقد دون رضا الطرف الآخر .

وقد ذكرت أن الأجر المتفق عليه هو بعملة الدولار ولم ترض غيرها، وعليه.. فليس للشركة أن تعطيك قيمة الأجر أو تصارفه لك إلى عملة أخرى دون إذن منك بذلك. وقد بينا ما يجوز للموظف فعله إذا لم تف جهة العمل بالراتب المتفق عليه وذلك في الفتوى رقم : 80505 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت