الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في تلك المستحقات بشروط العقد المتفق عليها بينكما، والجهة المسؤولة قد ذكرت لك أن أجرة حلقة التجويد عشرون، وإذا كان كذلك فلا عبرة بالخطإ وما كنت تتوهمينه، ويمكنك التثبت من ذلك بمراجعة الجهة المختصة في إدارة المركز، والمدة التي تعاقدت مع المركز عليها ثم انقطعت من تلقاء نفسك تحسب عليك ويلزمك دفع أجرة عنها بمضي المدة، جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 178651.
والله أعلم.