الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يستحق الإرث من أقارب الميت المذكورين هنا إلا الولدان والبنت والزوجة، أما الباقون بمن فيهم الحمل فهم محجوبون حجب حرمان بالابن الذكر، ونصيب الزوجة هو الثمن، لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي للولدين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه صورتها:
| التركة | 8×5 | 40 |
| الزوجة | 1 | 5 |
|
الأبناء 2 البنت |
14 7 |
28 7 |
وبخصوص وصية الميت بشراء منزل فإنها باطلة على كلا الاحتمالين، لأنها على احتمال أنه قصد شراء المنزل من ماله هو فهي وصية لوارث، فلا تمضي إلا إذا أمضاها الورثة وقد ذكرنا تفصيل حكمها، وذلك في الفتوى رقم: 170967.
وإن كان قصد شراء المنزل من نصيب ابنته من التركة فهذا أمر متروك للبنت، لأنها قد ملكت حصتها من الميراث بموته هو، فلها التصرف فيها بما شاءت.
والله أعلم.