عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابنين وبنت وأبناء وبنات ابن وشقيق وابنيه وأخوين وابنيهما وأخت لأب

2012-07-09 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (ابن ابن) العدد 8 (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 2 (ابن أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ من الأب) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 10 (زوجة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 1 ـ معلومات عن الحمل في أقارب الميت: حمل لزوجة ابن أخي الميت الشقيق. ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته وهي: شراء منزل مجاور لبيته لابنته ولم يحدد إن كان مبلغ الشراء من مال التركة أو من نصيب البنت من التركة. ـ إضافات أخرى: جزاكم الله خيرا على العمل الإبداعي والممتاز ونسأل الله لكم السداد والتوفيق والمثوبة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يستحق الإرث من أقارب الميت المذكورين هنا إلا الولدان والبنت والزوجة، أما الباقون بمن فيهم الحمل فهم محجوبون حجب حرمان بالابن الذكر، ونصيب الزوجة هو الثمن، لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.  

والباقي للولدين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه صورتها:

التركة 8×5 40
الزوجة 1 5

الأبناء 2

البنت

14

7

28

7

وبخصوص وصية الميت بشراء منزل فإنها باطلة على كلا الاحتمالين، لأنها على احتمال أنه قصد شراء المنزل من ماله هو فهي وصية لوارث، فلا تمضي إلا إذا أمضاها الورثة وقد ذكرنا تفصيل حكمها، وذلك في الفتوى رقم: 170967.

وإن كان قصد شراء المنزل من نصيب ابنته من التركة فهذا أمر متروك للبنت، لأنها قد ملكت حصتها من الميراث بموته هو، فلها التصرف فيها بما شاءت.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت