عنوان الفتوى: حُكمُ دفع رسوم مقابل الاشتراك في التسويق الشبكي

2012-06-20 00:00:00
وجدت فتوى في موقعكم المباراك برقم: 179539، وتاريخ الإثنين 22 جمادي الآخر 1433ـ 14-5-2012، ونص

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفع رسوم مقابل الاشتراك في التسويق الشبكي لا يجوز ولا عبرة بالتسميات المختلفة لهذا الاشتراك، وأما إن كان بذل المبلغ المذكور مقابل منفعة مباحة وخدمة تقدمها الشركة للمشترك تساوي قيمتها الفعلية ذلك المبلغ ولم يكن الحامل على بذله الطمع في مجرد كسب المال من التسويق وغيره فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 428
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 564
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 468
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 417
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 514
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10853
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 600
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 762
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 428
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 564
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 468
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 417
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 514
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10853
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 600
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت