لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية ولا شىء لابنى العم الشقيق - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)