الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأم فهو لأبنائه تعصيبا. وأصل التركة من ستة -مخرج السدس- وتصح من ثمانية عشر؛ فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما؛ للأم سدسها: ثلاثة أسهم. ولكل واحد من الأبناء خمسة أسهم.
والله أعلم.