المقرر فى فقه الحنفية أن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم العيد (عيد الفطر) ويستحب للناس أن يخرجوا هذه الزكاة صباح يوم الفطر قبل صلاة العيد، إغناء للفقراء والمساكين فى يوم العيد عن السؤال، فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط عنهم وكان واجبا عليهم إخراجها، لأنها قربة مالية تثبت بالذمة فلا تسقط بعد الوجوب إلا بأداء كالزكاة، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب وعلى هذا فيجب على السائل شرعا أن يخرج زكاة الفطر الواجبة عليه، لأنها صارت دينا فى ذمته.
والظاهر من السؤال أن تأخيره فى دفعها لمستحقيها كان بعذر فنرجو ألا يأثم فى ذلك.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)