عنوان الفتوى: وجوب التسوية بين الأولاد في العطية

2012-04-16 00:00:00
باع والدي القطعة الأرضية الوحيدة التي يملكها لأكبر أشقائي بمبلغ رمزي حتى يتمكن هذا الأخير من الاستثمار فيها من خلال تغيير وثائق الملكية. ما حكم ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجب على الأب أن يسوي بين أولاده في العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير المشهور: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. ويجوز تفضيل بعضهم على بعض إذا كان لذلك مسوغ شرعي.

يقول ابن قدامة -رحمه الله-: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى، أو أكثر عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى من  المغني.

وبالتالي فما ذكرته من كتابة المنزل بيعا وشراء بين أبيك وأخيك الأكبر بثمن رمزي ليتمكن من نقل ملكيته والاستثمار فيه يعتبر محاباة له وتخصيصا له بعطية وذلك لا يجوز، إن لم يكن له مسوغ غير ما ذكرته. وعلى الأب أن يهب باقي أبنائه مثل ما وهب لهذا الولد أو يسترد هذه الهبة منه.
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 492
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت