لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوين من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى خمسة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ستة أسهم وللأختين لأب منها سهمان لكل واحدة سهم وللأخوين من الأم الأربعة أسهم الباقية من الخمسة عشر سهما بالسوية بينهما لكل واحد منهما سهمان ولا شىء لأولاد الأخ من الأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)