الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل المذكور فيما فعل من تنازله لأبنائه عما يملكه من عقارعلى سبيل الهبة ولو أجراه في صورة بيع صوري ونحوه، كما بينا في الفتوى رقم: 71863.
وإذا قبضوا تلك الهبة وحازوها قبل موته كانت هبة صحيحة ماضية، ولو كان ينوي الزواج في المستقبل فلا يؤثر ذلك فيما فعل، وأما إن كان ما فعله الأب من تسجيل العقار باسم أبنائه ليس على سبيل الهبة المنجزة وإنما يريد اختصاصهم به بعد موته دون باقي الورثة فإن ذلك يكون في حكم الوصية، ولا تمضي هذه الوصية إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها ويعتبر رضاهم حيث كانوا بالغين رشداء، فإن لم يرضوا بإمضائها أو كانوا غير بالغين رشداء فيرجع ذلك إلى التركة ويقتسمه الورثة جميعا القسمة الشرعية.
والله أعلم.