عنوان الفتوى: مراسلة الأجنبية دون حاجة باب فتنة وشر

2012-03-29 00:00:00
جزاكم الله الخير كله. كيف يمكن لي أن أتكلم مع امرأة بالنت بأي كلام ويكون كلامي معها حلالا وليس حراما؟ وهل هناك إجراء معين يمكن أن أعمله؟ علما أنها بعيدة عني واحتمال أن نتقابل وجها لوجه احتمال بعيد إلا عن طريق النت ـ صوت أو صورة أو كتابة ـ ولا يكون بيننا أي اتصال جنسي مباشر، مع العلم أن المرأة غير متزوجة، وإن أمكن للإجابة أن تكون بالتفصيل فحسن، سدد الله مسعاكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالكلام مع الأجنبية ومراسلتها من غير حاجة سواء كان عبر الأنترنت أو غيره باب فتنة وشر، حتى لو كان الغرض من الكلام والمراسلة الدعوة إلى الخير والتعاون على طاعة الله، فإنّ ذلك قد يكون استدراجاً من الشيطان وتلبيساً من النفس واتباعاً للهوى، وانظر الفتوى رقم: 119236.

أما إذا كان الكلام والمراسلة بغرض الاستمتاع وقضاء الشهوة فذلك منكر ظاهر لا يخفى تحريمه على مسلم، وهو نوع من الزنا، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه"(متفق عليه)

و الطريق الوحيد المشروع للاستمتاع بين الرجل والمرأة (الحرة) هو الزواج الشرعي ، فالواجب عليك أن تتقي الله وتقف عند حدوده، وتجتنب العلاقات غير المشروعة مع النساء ، وإن لم تكن متزوجا فلتبادر بالزواج إن كنت قادرا عليه ، وإذا لم تكن قادرا على الزواج فلتستعفف وعليك بالصوم مع حفظ السمع والبصر والاستعانة بالله تعالى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت