عنوان الفتوى: حُكمُ تأجير الحفارة بهذه الكيفية ينبني على حسب قانون العمل

2012-03-12 00:00:00
أرجو من سماحتكم أن تفتوني في أمر حصل معي أنا وزملائي, حيث نعمل في شركة مقاولات, وهذه الشركة تقوم باستئجار المعدات من شركات أخرى في الباطن، فقمنا بشراء معدة للحفر ـ حفارة ـ وقمنا بتشغيلها في نفس المشروع الذي نعمل به كاستثمار، وتم تشغيل الحفارة على أنها واحدة من معدات مقاول الباطن بنفس الشروط ونفس الأسعار وبدون أي تمييز وبدون أي تأثير على عملها من قبلنا حيث إنها تحت إشراف شخص آخر ولا يعلم أننا نمتلكها ولم يكن لذلك أي تأثير يذكر على عملنا، فما حكم هذا الاستثمار؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المسؤول عن التعاقد مع الحفارات غيركم والإشراف عليها ليس منكم وقانون العمل لا يمنع ذلك، فلا يظهر إشكال فيما ذكرتموه من تأجيركم للحفارة للشركة التي تعملون بها، وراجع الفتوى رقم: 99565.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت