الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) {النساء : 12} , والباقي للأبناء الأربعة والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) {النساء : 11} , فتقسم التركة على ثمانين سهما:
للزوجة ثمنها: عشرة أسهم . ولكل ابن أربعة عشر سهما . ولكل بنت سبعة أسهم .
وكل ما تركه الميت من عقار وأرض ونقود ومحل تجاري ومدخوله يقسم بين الورثة ويشتركون فيه على ما ذكرنا من الأسهم , وانظر الفتوى رقم: 66593 عن قسمة التركة بأنواع القسمة الثلاثة، وكذا الفتوى رقم: 98477.
والله تعالى أعلم.