عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين

2012-02-19 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1، إضافات أخرى : التركة مكونة من: بيت شعبي وبه محلان صغيران دخلهما 900 ريال كل شهر، ومزرعة بها بيت مسلح عظم مساحتها متوسطة، وبيت بمخطط سكني مسلح مكون من دور وشقتين، وأرضين بمخطط سكني، وسيارة.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) {النساء : 12} , والباقي للأبناء الأربعة والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) {النساء : 11} , فتقسم التركة على ثمانين سهما:

للزوجة ثمنها: عشرة أسهم . ولكل ابن أربعة عشر سهما . ولكل بنت سبعة أسهم .
وكل ما تركه الميت من عقار وأرض ونقود ومحل تجاري ومدخوله يقسم بين الورثة ويشتركون فيه على ما ذكرنا من الأسهم , وانظر الفتوى رقم: 66593 عن قسمة التركة بأنواع القسمة الثلاثة، وكذا الفتوى رقم: 98477.

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت