عنوان الفتوى: مات عن ابنين وخمس بنات، وأوصى لحفيدتيه بثلث التركة

2012-02-06 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 5ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: للحفيدتين ـ بنات البنت المتوفاة ـ الثلث.ـ إضافات أخرى: هل للحفيدتين من البنت المتوفاة قبل وفاة صاحبة التركة ميراث شرعا، لأن القانون الوضعي يورثهم؟ وهل إذا أخذوا الميراث شرعا أو بموجب القانون الوضعي يجوز أخذ الوصية معه والجمع بين الميراث والوصية؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأولاد البنت سواء ذكورا أو إناثا ليس لهم نصيب من الميراث، لأن أولاد البنت ليسوا من الورثة في الأصل, والوصية لهم بالثلث وصية صحيحة، لأنها وصية في حدود المشروع ولغير وارث، وانظر الفتويين رقم: 128526، ورقم: 129198.

ولا يجوز لهم أخذ ما ليس لهم شرعا بدون رضا الورثة اتكاء على قوة القانون، وانظر الفتويين رقم: 132800، ورقم: 169383، عن قانون الوصية.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنيه وبناته الخمس، فإن تركته لهم ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

فتقسم التركة بعد إخراج الثلث الموصى به على تسعة أسهم: لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت