عنوان الفتوى: مسألة في الميراث

2012-01-18 00:00:00
عمي تزوج من 4نساء، المرأة الأولى أنجبت له 2بنات وطلقها، وتزوج امرأة أخرى وأنجبت له بنتين، وتوفيت، وتزوج الثالثة وطلقها ولم تنجب له شيئا، وتزوج الرابعة ومات هو قبل أن تنجب له شيئا، ولديه أخوان فقط. وأبويه ماتا قبله. و

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فكان ينبغي حصر الورثة بطريقة دقيقة حسب النموذج المبين في صفحة المواريث في موقعنا. 

وعلى أية حال فإننا نقول على سبيل الإجمال: إن زوجات عمك المتوفيات قبله  ليس لهن شيء من ميراثه, وكذا المطلقات ليس لهن شيء من ميراثه إلا إذا مات وكانت المطلقة منهن في عدتها من طلاق رجعي.

وإذا توفي عن بناته وزوجته وأخويه - شقيقين معا أو من الأب معا - فإن لزوجته الثمن، ولبناته الثلثين، والباقي يأخذه أخواه تعصيبا.

وأما إن كان الأخوان من جهة الأم فقط فإنهما لا يرثان مع فرع الميت (البنات)، وحينئذ يعطى باقي التركة لأقرب ذكور عصبته. فإن لم يعلم له عاصب فإن الباقي يرد على بناته.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت