عنوان الفتوى: علاقة المرأة بإخوان زوجها

2011-12-28 00:00:00
أسكن مع زوجي وابني في منزل عائلته، ويسكن معنا إخوانه ولكن لي غرفتي الخاصة ولا أختلط معهم، وأحافظ على احتشامي طوال وجودي خارج غرفتي، ولا أكلمهم إلا إذا دعت الضرورة لذلك كأن أحدثهم بشيء يخص ابني أو ما شابه. لكن يحصل أحيانا أن أمر عليهم وهم مجتمعون أو على أحدهم فلا أتوقف للسلام إلا نادرا فقط أذهب لقضاء ما أريده وأرجع إلى غرفتي، ولكن أحيانا أشعر أن موقفي فيه شيء من قلة الاحترام لهم. سؤالي: هل يجوز لي أن أسلم على إخوان زوجي، وأحيانا أسأل عن أحوالهم أو أن أبارك لهم في الأعياد أو قدوم رمضان وغيره؟ أم الأفضل أن أبقى كما أنا لا أكلمهم أو أسلم إلا اذا ما دعت الضرورة لذلك؟؟ علما بأن زوجي يكون متواجدا معهم أحيانا، وأحيانا يكون خارج المنزل للعمل أو غيره. وكذلك والدة زوجي فهي معنا في المنزل، ولكن قد لا تتواجد معهم في بعض الأحيان. سؤال آخر: أحيانا أحدث ابني أو ألاعبه أو أوبخه فيرتفع صوتي وهم متواجدون في المنزل. فهل عليّ إثم بذلك؟؟ علما بأني أحرص على خفض صوتي إذا علمت بوجودهم ولكن أحيانا لا أنتبه لذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت محافظة على حدود الله في تعاملك مع إخوة زوجك وكانت الفتنة مأمونة فلا حرج عليك في الكلام معهم عند الحاجة وإلقاء السلام عليهم، وانظري الفتوى رقم :31581.

كما أن سماعهم صوتك ليس ممنوعا على إطلاقه، وإنما يمنع منه ما يؤدي إلى الفتنة، فإنّ الراجح عندنا أن صوت المرأة ليس بعورة كما بيناه في الفتوى رقم : 1524.

مع التنبيه على أن رفع الصوت بغير حاجة منهي عنه ، وللفائدة راجعي الفتوى التالية أرقامها : 149571،  24898، 118478

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت