الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت محافظة على حدود الله في تعاملك مع إخوة زوجك وكانت الفتنة مأمونة فلا حرج عليك في الكلام معهم عند الحاجة وإلقاء السلام عليهم، وانظري الفتوى رقم :31581.
كما أن سماعهم صوتك ليس ممنوعا على إطلاقه، وإنما يمنع منه ما يؤدي إلى الفتنة، فإنّ الراجح عندنا أن صوت المرأة ليس بعورة كما بيناه في الفتوى رقم : 1524.
مع التنبيه على أن رفع الصوت بغير حاجة منهي عنه ، وللفائدة راجعي الفتوى التالية أرقامها : 149571، 24898، 118478
والله أعلم.