عنوان الفتوى: حُكمُ من علق طلاق زوجته على شيء وأمرها بفعله

2002-05-28 00:00:00
أنا سيدة أقسم علي زوجى يمين الطلاق ان أعطيت ابني نقودا وهذا لخلاف بين الزوج والأبن ولم أعطه فلما اصطلحا أمرني زوجي بإعطائه نقودا فأعطيته وأنا ساهية، وناسية اليمين فهل يقع الطلاق أم لاأفيدوني جزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الظاهر من هذا اليمين أن الحكم فيه يرجع إلى نية الحالف وهو الزوج، فإن كان يريد ألا تعطي الابن ما دام مختلفاً معه، وأنه لو زال الخلاف بينهما فلا مانع عنده، لم يقع الطلاق، كما هو المتبادر من سياق الكلام، وهذا هو المسمى عند الفقهاء بالبساط، أي السبب الداعي لليمين. أما إن كان يريد منها ألا تعطيه أبداً سواء زال الخلاف بينهما أم لم يزل، ففي هذه الحالة يقع الطلاق، لأنه علقه على أمر وقد وقع، وهو الإعطاء. ولتفصيل مسألة الطلاق المعلق يراجع الفتوى رقم:
790.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 764
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 785
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12332
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11020
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 693
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 971
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 650
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 624
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 764
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 785
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12332
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11020
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 693
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 971
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 650
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت