عنوان الفتوى: توفي عن زوجة زوجة وثلاثة أبناء وبنت واحدة وغيرهم

2011-12-03 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 (أخ شقيق) العدد 3 (ابن أخ شقيق) العدد 7 (ابن عم شقيق) العدد 4-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الأعمام الأشقاء والأخوات الشقيقات كلهم محجوبون بالابن, فتقسم التركة بين الزوجة والأولاد والبنت، فالزوجة لها الثمن، لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم { النسا:12}.

والأبناء والبنت لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}. 

فتقسم التركة على ثمانية أسهم (8)  للزوجة سهم واحد (1)  ولكل ابن سهمان (2) وللبنت سهم واحد (1).

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت