الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأخ والأخت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... (النساء:176).
وأصل التركة من أربعة- مخرج الربع- فتقسم على أربعة أسهم؛ تأخذ الزوجة سهما، والأخت سهما، والأخ سهمين.
والله أعلم.