عنوان الفتوى: مات عن زوجة وشقيق وشقيقة

2011-11-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء : (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأخ والأخت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... (النساء:176).

وأصل التركة من أربعة- مخرج الربع- فتقسم على أربعة أسهم؛ تأخذ الزوجة سهما، والأخت سهما، والأخ سهمين. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت