عنوان الفتوى: حُكمُ قول (أطلق)

2011-11-20 00:00:00
وقفت أنا وصديقي أمام باب غرفة، وقلت له ادخل قبلي. حلفت عليك أن تدخل قبلي، ثم قلت له ( أطلق) وسكت ودخل قبلي. فهل في هذا شيء إذا أصر أن لا يدخل قبلي. وهنا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك : "أطلق" من غيرإسناد للزوجة ولا نية الطلاق ،لا يقع به الطلاق، فإن الألفاظ التي تفيد الطلاق تضاف إلى الزوجة تصريحا أو تقديرا.

قال ابن عابدينصَرِيحُهُ مَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا فِيهِ وَلَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ كَطَلَّقْتُك وَأَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ بِالتَّشْدِيدِ قَيَّدَ بِخِطَابِهَا، لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ : إنْ خَرَجْت يَقَعُ الطَّلَاقُ، أَوْ لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي فَإِنِّي حَلَفْت بِالطَّلَاقِ فَخَرَجَتْ لَمْ يَقَعْ لِتَرْكِهِ الْإِضَافَةَ إلَيْهَا. رد المحتار.  وراجع الفتوى رقم 69214

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت