الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبني عادة جاهلية قد أبطلها الإسلام وحرمها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 66082، ورقم: 32554.
وليس للمتبنَى أي حق في ميراث متبنيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 97724.
وقد أصاب الأخ السائل عندما تنازل عن نصيبه من ميراث متبنيه لورثته الشرعيين.
وأما مأزق تراضي جميع الورثة على واحد منهم تتنازل له عن نصيبك، فيمكن الخروج منه بأن يكون التنازل لبقية الورثة عامةً دون تحديد أحدهم، فيعود نصيبك إليهم على قدر أنصبتهم من التركة.
وأما مسألة التهديد بالفضيحة: فحلها أن يسعى السائل بنفسه لنفي هذا النسب الكاذب، إبراء لذمته وتصحيحا لوضعه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. متفق عليه.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. رواه البخاري.
وراجع في ذلك الفتويين رقم: 58889، ورقم: 105408.
والله أعلم.