عنوان الفتوى: من قال: الحرام، الحرام، الحرام أنتاع الطلاق، لو غادر ابنك الدار

2011-11-14 00:00:00
أقسم رجل القسم التالي أمام زوجته: الحرام، الحرام، الحرام أنتاع الطلاق، لو غادر ابنك الدار دون أن يستشيرني فلن يدخلها ثانية ـ وفعلا خرج الابن لصلاة التراويح دون أن يستشير الأب، فنفذ الأب ما قال، غير أن الكل يريد الآن عودة الابن، فما العمل؟ وإذا كان ما فعله يمينا ويكفر عنه، فهل يستطيع إخراج كفارة اليمين نقدا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصيغة المحلوف بها وهي: الحرام، الحرام، الحرام أنتاع الطلاق، لو غادر ابنك الدار دون أن يستشيرني، فلن يدخلها ثانية ـ لا تخلو من الغموض، وعلى أية حال، فالحلف بالحرام والطلاق من غير إضافة إلى الزوجة قد ذهب بعض العلماء إلى اعتباره يمينا بتقدير إضافته إلى الزوجة، جاء في الشرح الصغير للدردير المالكي متحدثا عن صريح الطلاق: وطلاق بالتنكير أي: يلزمني, أو عليك, أو أنت طلاق, أو علي طلاق, وسواء نطق بالمبتدأ كأنت أو بالخبر كعلي أم لا, لأنه مقدر والمقدر كالثابت. انتهى.

 والحكم في كلمة الحرام لي المفتى به عندنا، يتوقف على ما قصده الحالف بها، هل هو التحريم أو الطلاق أو غير ذلك؟ وانظر الفتوى رقم: 14259.

فإن كنت قصدت بالحرام الطلاق، فهو طلاق فتكون قد حلفت بثلاث طلقات، إلا أن تكون قصدت تأكيد الطلاق ولم تقصد تكراره.

وعليه، فإذا دخل ابنك البيت وقع الطلاق على زوجتك، فإن كان الطلاق دون ثلاث فلك رجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وأما إن كنت قصدت بالحرام: الظهار ـ فإن ابنك إذا دخل البيت وقع على زوجتك الظهار ولا يحل لك الاستمتاع بها قبل التكفير وراجع في كفارة الظهار الفتوى رقم: 192.

وإن كنت قصدت بالحرام: اليمين أو لم تقصد شيئاً ففيها كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 135167.
 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق المعلق بغرض التهديد أو الحث أو المنع أو التأكيد لا يقع بحصول المعلق عليه وإنما تجب به كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والجمهور على أن إخراج القيمة لا يجزئ في الكفارة، وانظر الفتوى رقم: 102924.

ويبقى النظر بعد جميع ذلك في قولك: أنتاع الطلاق، فإن كان حلفا بالطلاق كان طلاقا مضافا إلى ما قصدت من ظهار أو يمين.

والذي ننصح به هو أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية في بلدكم أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين هناك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 961
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 961
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت