الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء: 11}.
والباقي للشقيقة ـ تعصيبا ـ لأنها عصبة مع البنات لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت, والحديث في البخاري.
ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق، لأنهم محجوبون بالشقيقة حجب حرمان, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما للزوجة ثمنها , تسعة أسهم, وللبنات ثلثاها, ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ثمانية, وللشقيقة خمسة عشر سهما وهذه صورتها:
| الورثة | 24 * 3 | 72 |
| الزوجة | 3 | 9 |
| 6 بنات | 16 | 48 |
| أخت شقيقة | 5 | 15 |
والله أعلم.