عنوان الفتوى: حُكمُ التراجع عن تعليق الطلاق

2011-11-02 00:00:00
قال لي زوجي إذا خطّيت المدرسة ـ المكان الذي أعمل فيه، أي ذهبت ـ فأنت طالق، لم أذهب بعد للعمل ولا بد لي أن أذهب، فهل هناك من مخرج؟ وهل يجوز لزوجي أن يدفع كفارة اليمين قبل ذهابي للعمل؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الصيغة التي تلفظ بها زوجك تعتبر من الطلاق المعلق، وهو لا يمكن حله عند جمهور الفقهاء، فيقع الطلاق عندهم بحصول ما علق عليه سواء قصد زوجك الطلاق أم التهديد، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا لم يقصد إلا التهديد تلزمه فقط كفارة يمين، والمذهب المفتى به عندنا هو مذهب الجمهور، والأحوط على كل حال أن لا تذهبي للعمل، وخاصة إن كنت مكفية بإنفاق زوجك عليك لتتجنبي وقوع الطلاق.

وراجعي الفتويين رقم: 35655، ورقم: 151589، عن حكم التراجع عن التعليق.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 960
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 960
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت