عنوان الفتوى: حُكمُ النظر إلى عورة الطفل -ذكراً أو أنثى-

2002-05-09 00:00:00
وهل يجوز للأب النظر إلى عورة طفلته الرضيعة في حالة تغيير ملابسها شكرا لكم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطفل - ذكرا كان أو أنثى - لا حكم لعورته إلا إذا بلغ سبع سنين، فيجوز للوالد وغيره النظر إلى جميع بدنه بما في ذلك السوأتان، كما يجوز مس ذلك أيضاً ما دام لم يبلغ السبع، ولكن ذلك مقيد بما إذا لم يأنس الناظر أو اللامس من نفسه ميلا غير طبيعي إلى الطفل فمن أنس من نفسه ميلا غير طبيعي وجب عليه الابتعاد عن النظر واللمس؛ بل يجب عليه الابتعاد من الخلوة بهذا الصبي. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت