عنوان الفتوى: حُكمُ اقتضاء الدين مما اكتسبه المدين بالربا وموقف الشرع من إزالة الشعر بالليزر

2011-09-27 00:00:00
هل يجوز أن آخذ مالا من رجل قد سلفته له ورده لي، علما بأن الطريق الذي جلب به المال ورده لي مال ربوي، علما أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي استطعت أن آخذ منه بها بعد مماطلته معي أكثر من 6 شهور. فأرجو منكم التوضيح في هذه المسألة.ولدي سؤال آخر بارك الله فيكم وهو: هل يجوز استعمال الليزر لإزالة الشعر الزائد في الوجه واللحية الممتدة أكثر من الحد وتعديلها ورسمها به. أي جعلها فقط في منطقة العضم كما ورد في الحديث. لكن إشكالي هل إذا كان في الاعلى أي اللحية زائدة إلى قرب الفم وإلى قرب العين فصار شكلها غير مرضي بالنسبة لي، علما أني مطولها والمنطقة التي ليس بها لحية يوجد بها شعيرات صغيرة فأنا أريد أن أنزعها كذلك؟وبارك الله فيكم وجعلكم ذخرا للاسلام والمسلمين إنه سميع مجيب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز لصاحب الحق أخذ حقه أو دينه من المال المكتسب بطريق ربوي، لأن إثم الربا يتعلق بذمة صاحبه لا بعين المال، وانظر الفتوى رقم: 104631 ، ولذلك لا حرج عليك في اقتضاء دينك من هذا الرجل الذي أصل ماله ربا.

وأما استعمال الليزر في إزالة الشعر الذي تجوز إزالته فلا حرج فيه، وشعر اللحية الذي لا تجوز إزالته هو شعر الخدين والذقن، وما زاد على ذلك من أي جهة فلا مانع من إزالته بالليزر أو بغيره من وسائل الإزالة الأخرى ما لم يترتب عليها ضرر.

وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 122346 ، 137464 ، 11004. للمزيد من الفائدة والتفصيل.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت