الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لصاحب الحق أخذ حقه أو دينه من المال المكتسب بطريق ربوي، لأن إثم الربا يتعلق بذمة صاحبه لا بعين المال، وانظر الفتوى رقم: 104631 ، ولذلك لا حرج عليك في اقتضاء دينك من هذا الرجل الذي أصل ماله ربا.
وأما استعمال الليزر في إزالة الشعر الذي تجوز إزالته فلا حرج فيه، وشعر اللحية الذي لا تجوز إزالته هو شعر الخدين والذقن، وما زاد على ذلك من أي جهة فلا مانع من إزالته بالليزر أو بغيره من وسائل الإزالة الأخرى ما لم يترتب عليها ضرر.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 122346 ، 137464 ، 11004. للمزيد من الفائدة والتفصيل.
والله أعلم.