عنوان الفتوى: حُكمُ الإيجار إذا كان المستأجر يفعل ما لا يجوز

2011-09-25 00:00:00
أمتلك أنا وإخوتي مخبزا بلديا قمنا بتشغيله لفترة عام، وتم محاربتنا من العاملين بالتموين، وكذلك أصحاب المخابز الأخرى، لأننا كنا نقوم بما يرضي الله وخبز الكمية كاملة بالمواصفات المطلوبة، وبعد هذه المحاربة تقدمنا للحصول على إجازة، فلم يوافق المسؤولون نظرا لأن المخابز لا يجوز إغلاقها، وإلا سيتم تحرير محاضر توقف يوميا بـ 7200 جنيه في اليوم. وأخيرا قمنا بتأجيرالمخبز لأحد الأشخاص فاكتشفنا أنه يبيع الدقيق، فقمنا بتأجيره لآخر، واكتشفت أيضا بعد عام بأنه يبيعه أيضا. برجاء الإفادة عن الحكم الشرعي لنا، وهل ما نتقاضاه من إيجار حلال أو حرام؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تتقاضونه من أجرة المخبز حلال، وإن كان المستأجر قد يفعل فيه ما لا يجوز، وذلك أن عقد الإجارة إذا وقع على منفعة مباحة فهو صحيح والأجرة فيه حلال، وإذا ظهر من المستأجر في المحل ما لا يحل فيحتسب عليه المؤجر وينهاه ولا يجدد له العقد ما لم ينته عن منكره. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 108541.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت