الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة في لبس العباءة على الكفتين، أو فوق الرأس إذا التزمت بشروط الستر الأخرى المذكورة في الفتوى رقم: 6745.
لأن المقصود من الحجاب هو استتار المرأة عن أعين من لا يحل له النظر إليها، فبأي وجه حصل الستر الشرعي أجزأ.
هذا هو الحكم الأصيل، ولكن كون الزوج معترضاً على نوع لبس يرى أن غيره أولى منه وأبلغ في الستر يجعل الزوجة ملزمة شرعاً بطاعته في ذلك، لأنه من الطاعة في المعروف.
وراجعي الجواب رقم: 1225.
والله أعلم.