الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: { ...فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... } النساء : 11 , والباقي للإخوة الأشقاء والأختين الشقيقتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 .
ولا شيء للإخوة والأخت من الأب لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان.
فتقسم التركة على اثني عشر سهما. للأم سدسها: سهمان , ولكل شقيق سهمان، ولكل شقيقة سهم واحد. وهذه صورتها .
| المسألة | 6/2 | 12 |
| الأم | 1 | 2 |
| الأشقاء 4 | 8 | |
| الشقيقتان 2 | 2 |
والله تعالى أعلم.