عنوان الفتوى: توفي عن أم وإخوة وأخوات أشقاء وغير أشقاء

2011-09-15 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 4 (أخ من الأب) العدد 7-للميت ورثة من النساء : (أم ) (أخت شقيقة) العدد 2 (أخت من الأب) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: { ...فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... } النساء : 11 , والباقي للإخوة الأشقاء والأختين الشقيقتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 .

ولا شيء للإخوة والأخت من الأب لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان.

فتقسم التركة على اثني عشر سهما. للأم سدسها: سهمان , ولكل شقيق سهمان، ولكل شقيقة سهم واحد. وهذه صورتها . 

المسألة    6/2          12        
الأم 1 2
الأشقاء 4   8
الشقيقتان 2   2


 والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت