الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد الاحتلام لا يوجب الغُسل ما لم يحصل إنزال ولو رأى النائم نفسه في حالة جماع، لقوله صلى الله عليه وسلم جوابا للمرأة التي سألت ـ هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. رواه البخاري ومسلم.
أما ما تجدينه من إفرازات بعد مرور وقت بعد الاستيقاظ، فإذا اتصف بصفات المني فقد سبق في الفتوى رقم:66855 بيان ما يجب من نزول المني بعد الاحتلام بفترة.
وإذا لم يتصف بصفات المني فلا يجب منه الغُسل، وعند الشك في كونه منيا أو مذيا، فلك الخيار بين اعتباره منيا فيجب الغُسل، وبين اعتباره مذيا فلا يجب الغُسل، بل يجب غسل المواضع المصابة به مع الوضوء عند إرادة الصلاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 139010.
والله أعلم.