الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ { النساء: 11}.
والباقي للشقيقين والشقيقتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
ولا شيء للأخ من الأب والأخت من الأب لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان.
فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما. للأم سدسها: ستة أسهم، ولكل شقيق عشرة أسهم، ولكل شقيقة خمسة أسهم. وهذه صورتها:
| الورثة | 6/6 | 36 |
| الأم | 1 | 6 |
|
2 أخ شقيق 2 أخت شقيقة |
5 |
20 10 |
والله أعلم.