عنوان الفتوى: توفي عن أم وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين

2011-08-24 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وأخوان شقيقان، وأختان شقيقتان، وأخ من الأب، وأخت من الأب.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ { النساء: 11}.

والباقي للشقيقين والشقيقتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

ولا شيء للأخ من الأب والأخت من الأب لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان.

فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما. للأم سدسها: ستة أسهم، ولكل شقيق عشرة أسهم، ولكل شقيقة خمسة أسهم. وهذه صورتها:
 

 

الورثة 6/6 36
الأم 1 6

2 أخ شقيق

2 أخت شقيقة

5

20

10

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت