عنوان الفتوى: توفي عن أب وزوجة وابن وبنتين

2011-07-25 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وزوجة، وابن، وبنتان، وجدة لأب، وشقيقان، وثلاث شقيقات، وابن أخ شقيق، وثلاثة أعمام أشقاء، وأربعة أبناء عم شقيق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: أبوه وزوجته وولده وبنتاه فقط، ولا شيء لبقية من ذكر، لأنهم محجوبون بالأب والابن.
فتقسم التركة كما يلي:
لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. {النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. {النساء: 12}.
وما بقي بعد فرض الأب والزوجة فهو لولده وبنتيه ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من ستة وتسعين، فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما، للأب سدسها: ستة عشر سهما، وللزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما، وللابن أربعة وثلاثون سهما، ولكل واحدة من البنتين سبعة عشر سهما.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت