عنوان الفتوى: توفي عن ابنين وبنت

2011-07-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (ابن ابن) العدد 2 (أخ من الأب) العدد 3 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 2 (أخت من الأب) العدد 2 ، معلومات عن ديون على الميت : (ديون)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هم ولداه وبنته المباشرون، ولا شيء لأبناء أو بنات الابن ولا للإخوة أو الأخوات؛ لأن الجميع محجوب بالأبناء الذكور المباشرين حجب حرمان.
وتقسم التركة بين ولدي الميت وبنته المباشرين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [ النساء، الآية: 11]فتقسم التركة على خمسة أسهم لكل ذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد.
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت