لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخواته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا للإخوة والأخوات من الأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)