عنوان الفتوى: مات عن زوجة وبنين وبنات

2011-07-18 00:00:00
توفي أبي ونحن الأم و بنتان و5 شباب وشقيقتي عقلها لا يعي شيئا ـ متخلفة عقليا ـ والميراث هو بيت يتألف من 5 شقق للشباب، وبيت ثان من طابق واحد بجانبه أرض زراعية، لكن الوالد قبل وفاته كتب كل شيء باسم الوالدة، ونحن الآن لا نعلم هل يرث إخوانها وأخواتها من البيوت، مع العلم أن الوالد بنى البيوت ليزوج أبناءه فيها، وهم متزوجون ولديهم عائلات، ويسكنون فيها، والأب والأم كانا معلمين وساعدا البعض في بناء البيوت. وشكرا ويعطيك العافية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإذا لم يترك أبوكم من الورثة غير من ذكر ـ زوجته وأولاده وبناته ـ فإن جميع ممتلكاته من البيوت والمزارع تقسم على أولاده وبناته وزوجته كما يلي:
للزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:12}.
ولا فرق في الإرث بين الصغير والكبير والعاقل وغيره.
ومجرد كتابة ممتلكات الأب باسم أمكم ـ زوجته ـ لا يغير من الحقيقة شيئا، فلكل واحد من أبويكم ممتلكاته الخاصة به، ونصيبه مما اشتركا فيه من البناء إذا لم يكن أبوكم قد وهب لأمكم نصيبه من المشترك هبة حقيقية وتمت بشرطها المذكورة في الفتوى: 64032.
وما يسكنه الأبناء من بيوت الأب يعتبر من جملة تركته يقسم معها على الورثة ما لم يكن وهبها لهم هبة تامة مستوفية لشروطها المذكورة في الفتوى: 62948وما أحيل عليه فيها.
وأما إخوان أمكم وأخواتها فلا يرثون من تركتها شيئا مع وجود أولادها الذكور، لأنهم يحجبون الإخوة من التركة حجب حرمان.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت