الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا لم يكن لأبيكم من الورثة غير أولاده وبناته ووالدتكم، إذا كانت زوجة له، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده وبناته يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولاكم للذكر مثل حظ الأنثيين{ النساء:11}.
ولا فرق بين الإخوة الأشقاء وللأب، لأنهم جميعا أولاد الميت.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وسبعين، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، يقابلها من المبلغ المذكور: 11250 ريالا.
ولكل واحد من الذكور أربعة عشر سهما، يقابلها: 17500.
ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم، يقابلها: 8750 .
والله أعلم.