عنوان الفتوى: توفيت عن ثلاثة أبناء وبنتين

2011-07-11 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 ، إضافات أخرى: المتوفاة امرأة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإذا لم يكن لهذه الميتة ورثة غير من ذكر، فإن تركتها تقسم على أولادها وبناتها تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ..(النساء:11).

فتوزع التركة ثمانية أسهم، هي أصلها عدد رؤوس العصبة، لكل واحد من الذكور سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

انظر الجدول التالي:

أصل التركة

8

3 ابن

6

2 بنت

2

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت