عنوان الفتوى: الزواج من غير مسلمة... الجائز والممنوع

2002-04-29 00:00:00
السلام عليكم, لي ولد عمره 6 أشهر من بنت كافرة كندية, وهذا بعدما زنيت بها فهو ابن زنى. ما الذي يجب أن أفعله. وهل يجوز لي أن أتزوجها. وماهي الشروط ليغفرالله لي؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ولد الزنا مقطوع النسب من أبيه، وقد سبقت الإجابة على حكمه في الجواب رقم:
6045 والجواب رقم: 9625 أما التزوج بالزانية فهو أمر غير مشروع حتى تتوب إلى الله تعالى، ويتوب الزاني بها.
وعليه؛ فإذا كانت هذه الكندية مسلمة أو كتابية وتابت إلى الله تعالى من زناها توبة صادقة فلا حرج عليك أن تتزوج منها، كما لا حرج عليها هي في زواجها منك إن تبت، أما إن كانت غير مسلمة و لا كتابية فلا يجوز لك التزوج بها.
وعليك أخي الكريم أن تبادر إلى الله تعالى بالتوبة من هذه الفاحشة الكبيرة قبل أن يغلق باب التوبة. وراجع الجواب رقم:
1095
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني 406
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية 651
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟ 437
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 400
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 10121
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم 411
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة 436
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة 377
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني 406
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية 651
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟ 437
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 400
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة 10121
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم 411
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة 436
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت