اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والمسألة من ستة وعالت إلى سبعة فيكون للزوج ثلاثة أسهم من سبعة أسهم ويكون للأختين الشقيقتين أربعة أسهم من سبعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من ذلك ولا شىء للعمين المذكورين لاستغراق أصحاب الفروض التركة.
العم الشقيق وإن كان عصبة لكنه لا يأخذ إلا ما بقى بعد أصحاب الفروض ولم يبق هنا شىء.
وبالأولى لا شىء للعم لأب لحجبه بالعم الشقيق
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)