الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن المخطوبة ما دام لم يعقد عليها، والكلام مع الأجنبية يجوز عند الحاجة بشرط التزام ضوابط الشرع كعدم الخلوة وعدم الخضوع بالقول، وكلامك معها في مسائل الطهارة والحيض باب فتنة قد يجر إلى أمور لا تحمد عقباها، وإذا كانت خطيبتك بحاجة إلى تعلم هذه الأمور فذلك يمكن تحصيله بطريق آخر نحو محرم لها، أو امرأة تحسن ذلك، أو كتب، أو شرائط ونحوها، ومثل هذه الأمور متوفر بفضل الله، والسلامة لا يعدلها شيء، فلا تعرض نفسك للفتنة، وانظر في حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته الفتوى رقم: 8156.
وإذا قدر الله أن تزوجتها فعندئذ علمها ما يجب عليها من أمور دينها.
والله أعلم.