عنوان الفتوى: حُكمُ تعليم الخطيبة مسائل الطهارة والحيض

2011-06-05 00:00:00
فضيلة الشيخ: أنا شاب تقدمت منذ فترة لخطبة فتاة، وبعد مدة من الخطوبة أصبحت ألاحظ أنها قليلة العلم في أمور الدين فقلت لا بأس ما دام الأصل فيها حسن الخلق والمنبت الطيب فالعلم يأتي بالتعلم، ولكن في المدة الأخيرة فكرت في أن أكلمها عبر الهاتف في مسألة الطهارة والحيض عموما وليس تفصيلا، فهل يجوز هذا أم لا؟ وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن المخطوبة ما دام لم يعقد عليها، والكلام مع الأجنبية يجوز عند الحاجة بشرط التزام ضوابط الشرع كعدم الخلوة وعدم الخضوع بالقول، وكلامك معها في مسائل الطهارة والحيض باب فتنة قد يجر إلى أمور لا تحمد عقباها، وإذا كانت خطيبتك بحاجة إلى تعلم هذه الأمور فذلك يمكن تحصيله بطريق آخر نحو محرم لها، أو امرأة تحسن ذلك، أو كتب، أو شرائط ونحوها، ومثل هذه الأمور متوفر بفضل الله، والسلامة لا يعدلها شيء، فلا تعرض نفسك للفتنة، وانظر في حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته الفتوى رقم: 8156.

وإذا قدر الله أن تزوجتها فعندئذ علمها ما يجب عليها من أمور دينها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت