عنوان الفتوى: وجوب تعديل الهبة التي لم يراع فيها العدل بين الأولاد

2011-05-30 00:00:00
رجل لديه ابنان وبنت ولديه مكتب وهو خبير سيارات, وابنه الأكبر يعمل لديه وابنه الثاني مهندس ويعمل لدى مهندس آخر، لكن ليس رسميا وراتبه نحو 000 14 درهم والبنت ربة بيت, قام الوالد بإعطاء ابنه الأكبر المكتب ويقبض من خلاله نحو 50000 درهم وأعطى كل من ابنه الآخر وابنته مبلغا ماليا قدره: 000 500 درهم, فهل هذه العطية متعادلة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعدل بين الأولاد - ذكوراً كانوا، أو إناثاً - في الهبة واجب شرعاً، ولا يجوز تخصيص أحدهم بشيء من ذلك دون مسوغ شرعي، فإن فعل ذلك فالهبة باطلة ويجب ردها، أو إعطاء بقية الأولاد ما يتحقق به العدل، وأما صفة العدل بين الذكور والإناث، فجمهور العلماء على أنه يتحقق بإعطاء الذكر مثل الأنثى، وليس كالميراث وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 107734، 133526، 6242.

فإن لم يكن هناك مسوغ للتفضيل فينبغي أن ينظر في قيمة هذا المكتب الذي وهبه الوالد للأخ الأكبر، فإن كانت قيمته تعادل قدر هذا المبلغ المذكور ـ 500000 درهما ـ فقد حصل العدل، وإلا فيجب أن تعدل الهبة بحيث يحصل العدل.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 568
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 492
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 516
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 568
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت