عنوان الفتوى: حُكمُ نكاح فتاة مغتصبة

2011-05-24 00:00:00
أنا معاق ولا أستطيع أن أقوم بخدمة نفسي، والذي يقوم بخدمتي أمي، لدي أخ واحد يدرس بالجامعة، ولا يجلس بالبيت، ووالدي لا يستطيع خدمتي، حصلت فتاة من مركز رعاية الفتيات كانت مغتصبة تحت تهديد سكين كما قال والدها، وقد أنجبت من الشخص الذي قام باغتصابها بنتا، هل يجوز الزواج منها ، وأنا لا أعلم هل قصتها حقيقية أو والدها قالها من أجل التستر على ابنته؟ وأنا أريدها تساعد والدتي في القيام بخدمتي. أرجو منكم مساعدتي وإفتائي هل يصح أو تعتبر زانية؟ هل أكمل وأتزوجها أو لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت تلك الفتاة ذات دين، ولا يظهر منها ريبة، فلا حرج عليك في زواجها، والأصل أن تحسن الظن بها، فإن الأصل في المسلم السلامة، ولا يمنعك من زواجها ما تعرضت له من اغتصاب، بل إنك تؤجر -بإذن الله- في زواجها إذا نويت سترها وجبر خاطرها، وحتى على فرض أنها وقعت في الزنا – والعياذ بالله - طواعية ، لكنها تابت بعد ذلك واستقامت فلا حرج في زواجها، فإنها حينئذ لا تكون زانية، بل يزول عنها وصف الزنا، قال ابن قدامة عند كلامه على حكم الزواج من الزانية: .... فإذا تابت زال ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له ...... اهـ من المغني.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت