عنوان الفتوى: قال لزوجته تكونين طالقا لو أعطيت ابني جنيها ففعلت

2011-05-16 00:00:00
أنا أعمل في السعودية وزوجتي في مصر، كنت غاضبا على ابني فقلت لها: تكونين طالقا بالثلاثة لو أعطيته جنيها( العملة المصرية) وكنت أقصد من ذلك المنع والتخويف، فهى استسهلت الموقف وأعطته بعد ذلك اليوم مصاريفه المعتادة جنيها أو أكثر أو أقل. فما علي عمله؟ وما حكم الشرع في هذا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح، وبالتالي فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على إعطائها نقودا لابنك فقامت بإعطائه على الوجه الذي قصدتَّ فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور، وبذلك تحرم عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع الفتوى رقم: 70309. والفتوى رقم: 76844.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إن كنت لم تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12330
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11018
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 690
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 963
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 649
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12330
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11018
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 690
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 963
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 649
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت