قرأت أنَّ الطَّلاق المعلَّق إذا وُجد المعلقُ عليه لا يقعُ أصلًا، سواء أكان على وجه اليمين؛ وهو ما قُصِد به الحثُّ على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر، أم لم يكن على وجه اليمين؛ وهو ما قُصِد به وقوعُ الطلاقِ عند حصول المعلَّقِ عليه. وإليه ذهب ابن حزم الظاهري. هل يجوز الأخذ بهذا الرأي؟ أفيدونا أفادك الله.