عنوان الفتوى: تأخذ الأم كامل نصيبها من الإرث

2011-04-11 00:00:00
هناك مبلغ نتيجة لبيع أرض ( 72000 ) الورثة زوجة، ابن واحد، وابنة واحدة. مع العلم الأم كانت تأخذ إيجار هذه الأرض لأكثر من 15 سنة، ولم تقسمه على الأولاد، بل كان مصاريف للثلاثة الإيجار1500،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تقصد بالأم الزوجة المذكورة أولاً فإن لها ثمن المبلغ الذي بيعت به الأرض، وكونها كانت تأخذ الإيجار وتصرفه على نفسها وابنها وابنتها لا يحرمها من الميراث في ثمن الأرض، لأن غلة الأرض بقيت مشتركة بين الجميع حسبما ذكرت، إضافة إلى أن للأم أن تأخذ من مال أولادها الذكور والإناث بدون إذنهم ما لا يترتب على أخذه ضرر عليهم، ولا يخصم من نصيبها في الإرث ما أخذته، والحاصل أن للأم الحق في أخذ ثُمُنها من ثَمَن الأرض. وانظر الفتوى رقم: 38993 عن حكم أخذ الأم من مال ابنها دون علمه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت