الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كانت مبغضة له، وخافت ألا تؤدي حق الله معه، وأما طلب الخلع لغير مسوغ فهو مكروه عند جمهور العلماء. والراجح عندنا أنه يجوز للقاضي أن يحكم بالخلع في بعض الأحوال ولو لم يرض الزوج، كما سبق بيان ذلك في الفتويين : 105875 ، 126259.
أما أن يحكم القاضي بطلاق المرأة مع غياب زوجها، ومع الجهل بحاله، وعدم التحقق من دعوى المرأة سبب طلب الخلع، فهذا أمر غريب، ولكن بما أن المسألة صدر فيها حكم قضائي فيرجع فيها للقاضي وتبين له الحقيقة، ولكن على كل حال فما دامت زوجتك نادمة على الخلع، فيمكنك الرجوع، ولو بعقد جديد إذا كان حكم القاضي بخلعها صحيحا.
والله أعلم.