عنوان الفتوى: هل يرث الولد النصراني أباه المسلم

2011-03-21 00:00:00
زوج أختي كان متزوجاً من امرأة ألمانية الجنسية ومسيحية وهو مسلم، وأنجب منها ولدا وبنتا، وانفصل عنها وعاد إلى مصر وتزوج أختي وأنجب منها أيضا ولدا وبنتا وتوفي، وسؤالي هو: هل يرث أبناء زوج أختي من المرأة الألمانية؟ علما بأن أبناءه مسيحيوا الديانه مثل أمهم. ولكم خالص الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ثبت أن ذلك الابن والبنت يدينان بالنصرانية فإنه لا ميراث لهما من تركة أبيهما المسلم، لأن الكافر لا يرث المسلم، ولكن إثبات ذلك يحتاج إلى بينة، والذي ينظر في البيانات ويثبت الأحكام هو القضاء الشرعي، فلا بد إذاً من طرح المسألة على القضاء، والأصل أن الابن والبنت مسلمان، إذ أن الولد يتبع خير أبويه ديناً، فما دام والدهما مسلماً فالأصل أنهما مسلمان ويرثانه، ولا يحكم بكفرهما إلا ببينة، وانظر التفصيل في الفتويين رقم: 146227، ورقم: 146279، وكلاهما عن حالة مطابقة لسؤال الأخ السائل.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت