عنوان الفتوى: مات عن خمسة أبناء وخمس بنات

2011-03-01 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5 ۞، معلومات عن ديون على الميت : (ديون)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فيجب أولا قبل قسمة التركة على الورثة أن يقوموا بسداد الدين الذي في ذمة الميت لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159.

 وبعد سداد الدين يقسم الباقي بين الورثة, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته كلها لأبنائه وبناته تعصيبا؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء : 11 }

 فتقسم التركة على خمسة عشر سهما , لكل ابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت